الحر العاملي

294

وسائل الشيعة ( آل البيت )

معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ما يكون عشرة أيام . [ 2167 ] 2 - وعنه ، الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ ، فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة . [ 2168 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض فقال : ثلاثة أيام ( 2 ) وأكثره عشرة . [ 2169 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة - إلى أن قال : - وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء . الحديث ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .

--> 2 - الكافي 3 : 75 / 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 446 والاستبصار 1 : 130 / 447 . 3 - الكافي 3 : 75 / 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 445 ، والاستبصار 1 : 130 / 446 . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب ( الرضا ) . ( 2 ) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليها علامة نسخة . 4 - الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد تتمة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 ، 3 ومن الباب 11 ، 3 من الباب 14 ، 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 1 : 158 / 452 .